ان النظر فی نقطة المحرمات فی الشریعة الاسلامیة لا یعرف علی وجه الیقین مدی التکریم الاسلامی للمرأة؛ و الحفاظ علی الکیان الأسری و الاجتماعی العام. فلا یصح عقد الزواج الا اذا کانت الزوجة یحل للرجل أن یتزوجها، و یحل لها أن تتزوجه، و لا یحل للرجل أن یتزوج ممن یأتی:
1 – أمه وجداته من أی جهة کانت الجدات من جهة أبیه أو من جة أمه.
2 – و لا یحل له أن یتزوج من ابنته، و لا من فروع أولاده سواء أکانوا فروع بناته أم کانوا فروع أبنائه.
3 – و لا یحل له أن یتزوج من اخوته، و لا من فروع أخواته و أخوته سواء أکانوا فروع الذکور أم فروع الأناث.
4 – و لا یحل له أن یتزوج من عماته و خالاته، أو عمات أبیه أو خالات أبیه أو أمه، و لکن یحل له أن یتزوج بنت عمه و بنت خاله أو بنت خالته أو بنت
عم أبیه أو بنت خال أمه.
و هؤلاء سبب تحریمهن القرابة:
و هناک من یکون سبب تحریمهم هو المصاهرة، و هؤلاء:
1 – أم امرأة کانت زوجته وجداتها، سواء أدخل بها أو لم یدخل.
2 – بنت امرأة کانت زوجته و فروعها، و ذلک بشرط أن یکون قد دخل بزوجته التی فارقها.
3 – امرأة کانت زوجة أبیه أو زوجة جده سواء أکان جده من جهة أمه أم کان من جهة أبیه، و سواء أدخل بها أم لم یدخل.
4 – امرأة کانت زوجة لابنه أو لفرع من فروعه سواء أدخل بها أم لم یدخل.
و هناک تحریم انفردت به الشریعة الاسلامیة، و هو التحریم بسبب الرضاعة، و ذلک لأن الله تعالی یقول فی آیة التحریم: «و أمهاتکم اللاتی أرضعنکم و أخواتکم من الرضاعة» (1)، و یقول النبی صلی الله علیه و سلم یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب و المصاهرة، فیحرم ثمانی الطوائف السابقة اذا کان سبب العلاقة هو الرضاعة دون القرابة. و الرضاعة المحرمة تکون فی سن الرضاعة، و جمهور الفقهاء یجمع علی أن سن الرضاعة السنتان الاولیان من حیاة الطفل، و أی قدر من الرضاعة یکون سببا للتحریم، و قال الشافعیة و الحنابلة لا یحرم الا اذا رضع خمس رضعات مشبعات فی سن الرضاعة (2).
و علی ذلک یحرم علی الشخص أن یتزوج ممن أرضعته، و لا من أولاد امرأة رضع منها، سواء أکان قد رضع من لبن من یرید الزواج منها أو رضع من لبن أحد أخواتها فاذا رضع من فاطمة من لبن ابنها محمد، ثم أتت ببنت بعد عشر
سنین لا یحل له أن یتزوجها، لأنها أخته رضاعا (3).
و الأمر الذی لاحظه الاسلام فی التحریم بسبب الرضاعة أن «الرضاعة یتکون منها جسم الطفل، فکما أنه یتغذی من دم أمه و هو فی بطنها یتغذی أیضا من لبن أمه الرضاعیة و هو فی حجرها، فهو جزء منها، و کما أن أمه التی ولدته تحرم علیه و أخواتها خالاته و أولادها أخواته أخواته و أخواته» (3).
و هناک محرمات علی وجه التوقیت؛ لأن سبب التحریم یقبل الزوال، و هؤلاء هن من یأتی:
1 – من تکون فی عصمة زوج فانه لا یحل لشخص أن یتزوجها و لکن ان مات عنها أو طلقها یحل لشخص آخر أن یتزوجها بعد أن تنتهی عدتها، فزوجة الغیر و من تکون فی العدة لا یحل الزواج منها.
2 – لا یصح أن یجمع الرجل أختین فی عصمته، فمن کان متزوجا امرأة لا یحل له أن یتزوج أختها الا بعد أن یطلقها و تنتهی عدتها. کما لا یحل له أن یتزوج عمتها و لا خالتها، و لا ابنة أخیها أو ابنة أختها.
3 – و من یکون متزوجا أربعا من النساء لا یجوز له أن یتزوج خامسة الا بعد أن یطلق واحدة، و تنتهی عدتها أو تموت.
4 – و من یطلق امرأته مکملة للثلات لا یصح له أن یتزوجها ثانیة الا بعد أن یتزوجها شخص آخر، و یعاشرها معاشرة الأزواج و تنتهی عدتها.
5 – و لا یصح لمسلم أن یتزوج و ثنیة أو أی امرأة لا تدین بدین سماوی و یحل للمسلم أن یتزوج یهودیة أو نصرانیة لأنهما یدینان بدنی سماوی.
6 – و لا یحل للمسلمة أن تتزوج غیر المسلم.
1) سورة النساء، الآیة 23.
2) الامام محمد أبوزهرة: السابق ص 73.
3) المرجع نفسه، ص 73.