جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

البهائیة فی التشریع العراقی

زمان مطالعه: 2 دقیقه

کانت وزارة الداخلیة العراقیة قد اصدرت امرا حرمت بموجبه نشاط البهائیة فی

العراق استنادا الی الفقرة 16 من المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنیة رقم) 4 (لسنة 1965، و قد تقرر فیه غلق المحافل البهائیة جمیعها فی العراق و ضبط محتویاتها (1).

الا ان السلطات یومئذ لم تکن جادة فی تنفیذ القرار فبقی للنشاط البهائی وجود ولو محدود… حتی بزوغ ثورة 17 – 30 تموز سنة 1968 الخالدة، فاصدر مجلس قیادة الثورة قانون تحریم النشاط البهائی المرقم 105 لسنة 1970 (2) و فیما یأتی نصه:

بسم الله الرحمن الرحیم بأسم الشعب رئاسة الجمهوریة استنادا لاحکام الفقرة (ج) من المادة الخمسین المعدلة من الدستور المؤقت و بناء علی ما عرضه وزیر الداخلیة و اقره مجلس قیادة الثورة صدر القانون الاتی: المادة الاولی: یحظر علی کل شخص تحبیذ او ترویج البهائیة او الانتساب لای محفل او جهة تعمل علی تلقین او نشر البهائیة او الدعوة الیها بای شکل من الاشکال. المادة الثانیة: لا یجوز بیع او توزیع او طبع او حیازة الکتب و النشرات البهائیة و تمنع مثل هذه الکتب و النشرات الصادرة فی الخارج من الدخول الی العراق و التداول فیها. المادة الثالثة: تغلق جمیع المحافل البهائیة – و مراکزها الموجودة فی العراق و یوقف نشاطها و یمنع کل شخص طبیعی او حکمی وایة منظمة او هیئة او جهة من القیام بأی نشاط کانت تمارسه المحافل و المراکز لمذکورة و لوزیر الداخلیة اصدار القرارات اللازمة لتنفیذ ذلک. المادة الرابعة: تؤول اموال و موجودات المحافل البهائیة و مراکزها بعد تصفیتها الی الجهة او الجهات التی یصدر یتعیینها قرار من رئیس الجمهوریة بناء علی اقتراح من وزیر الداخلیة و یسری هذا الحکم علی الاموال و الموجودات و العقارات المسجلة باسماء المحافل و المراکز البهائیة او باسماء اخری التی یثبت انها مخصصة للاغراض البهائیة. المادة الخامسة: یحتفظ فی دوائر الامن بجمیع المستندات و الاوراق و السجلات و الکتب و الموجودات و الاموال الاخری التی لا یجوز تداولها العائدة للمحافل البهائیة و مراکزها. المادة السادسة: یعاقب المخالف لاحکام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات و بالغرامة او باحدی هاتین العقوبتین. المادة السابعة: لوزیر الداخلیة اصدار التعلیمات المقتضاة لتسهیل تنفیذ احکام هذا القانون. المادة الثامنة: ینفذ هذا القانون من تاریخ نشرة فی الجریدة الرسمیة. المادة التاسعة: علی الوزراء تنفیذ هذا القانون. موقع رئیس مجلس قیادة الثورة رئیس الجمهوریة

و جاء فی الاسباب الموجبة: نظرا لان البهائیة لیست دینا او مذهبا معترفا به و لا جل حظر ترویج الفکرة البهائیة او تحبیذها للاخرین و لغرض وقف نشاطها و غلق محالفها و مراکزها الموجودة فی العراق و کیفیة التصرف باموالها و موجوداتها فقد شرع هذا القانون (3).


1) رقم الکتاب 2668 فی 11 / 4 / 1965، وزارة الداخلیة العراقیة.

2) البابیة و البهائیة: عباس کاظم: 89.

3) جریدة الوقائع العراقیة (الجریدة الرسمیة(: عدد 1880 – السنة الثانیة عشرة – فی یوم الاثنین 13 ربیع الاول سنة 1390 ه الموافق 18 مایس 1970 م.